تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

560

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام ، فله الوضع أيّ نحو ، وبأيّ مقدار ، وبأيّ شيء شاء . ( مسألة 6 ) : يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ؛ عسكراً كانوا أم لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام ، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة ؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم . ( مسألة 7 ) : الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول ، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت عنه . ( مسألة 8 ) : الظاهر سقوطها بالإسلام ؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا ، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف . ( مسألة 9 ) : لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته ، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك ، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً ، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول - بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره - فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً ، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا ؟ فيه تأمّل ؛ وإن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون . ( مسألة 10 ) : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها ؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ، ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً . ( مسألة 11 ) : الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي ، ولا يبعد أن يكون مصرفها - وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات - مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال .